ما حكم استعمال حبوب منع الحمل لفرض العمرة أو الحج أو لمنع الحمل لكونها تضرر بذلك؟
حبوب منع الحمل لا أرى أن المرأة تستعملها ، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، مثل أن تكون المرأة ضعيفة الجسم أو مريضة أو ما أشبه ذلك ، مما يحوجها إلى استعمال هذه الحبوب ، وإذا جاز لها أن تستعمل هذه الحبوب لكونها تتضرر بالحمل فلابد من موافقة الزوج على ذلك ؛ لأن للزوج حق في النسل كما أن لها حقًا في النسل .
ولهذا قال العلماء : لا يجوز للرجال أن يعزل الحرة إلا بإذنها ، والعزل من أسباب عدم الحمل ، فنصيحتي لكل امرأة أن تتجنب هذا ، وكلما كثر الأولاد كان ذلك أبرك وأنفع وكان أشد امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأما استعمال ذلك للتمكن من أداء العمرة أو الحج . فلا بأس به ؛ لأنه أمر عارض ، وفي كل حال من هذه الأحوال لابد من أخذ رأي الطبيب في ذلك .
فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية رحمه الله
دروس وفتاوى الحرم للشيخ ابن عثيمين 3/236