::باب العمرة::

::باب العمرة::

دخول

 

تسجيل

    English 

::باب العمرة::

الدخول إلى نظام العمرة

 .
  اختر احد فنادقنا
  المراكز الإسلامية حول العالم
.

  خدمات الموقع

 البريد الالكتروني
 تحميل البرامج
.

  دليل

مؤسسات وهيئات حكومية
مراكز تجارية
مطاعم ومخابز
مستشفيات ومراكز صحية
بنوك و مصارف
خطوط الطيران
صيدليات
.

فتاوى الحج والعمرة

اشتراط المحرم في حج المرأة ------ 4/22/2003 ------

هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات ، إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائلتها معها ، أو أن والدها متوفي ؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون محرمًا في حجها ؟

الصحيح أنه لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال ، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم ، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها ، بل لابد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال ، فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك ؛ لفقد شرط الإستطاعة الشرعية ،وقد قال تعالى : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) {آل عمران 97}.

اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية
فتاوى اللجنة الدائمة 11/91

تم تصفح هذه المقالة 800 مرة
?IE? ?I??
 
 
::باب العمرة::

الدخول إلى نظام الحج

  صور

 

  تقويم

 الميلادي     شهر / يوم / سنة
 
 الهجري      شهر / يوم / سنة
     
 
 
 
 
::باب العمرة::