السؤال: هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات ، إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائلتها معها ، أو أن والدها متوفى ؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون محرمًا في حجها ؟
الجواب: الصحيح أنه لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال ، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم ، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها ، بل لابد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال ، فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك ؛ لفقد شرط الاستطاعة الشرعية ،وقد قال تعالى : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) {آل عمران 97}.
المجيب: اللجنة الدائمة للإفتاء (التابعة لدار الإفتاء السعودية)