السؤال امرأة أدت الحج وقامت بجميع مناسكه إلا رمي الجمار فقد وكلت من يرمي عنها ؛ لأن معها طفلاً صغيرً ، علمًا بأن هذا الحج هو حج الفريضة فما حكم ذلك ؟
المصدر فتاوى الحج للشيخ ابن عثيمين ص 58
الجواب إذا كان ليس معها من يبقى عند هذا الطفل فلا حرج عليها إذا أنابت من يرمي عنها ، أما إذا كان هناك من يمكن أن يبقى عند الطفل ، فإنه لا يحل لها أن توكل من يرميه عنها ، سواء كان ذلك في فريضة أم نافلة .
المجيب: فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (رحمه الله)