ما حكم لبس المرأة الذهب من خواتم وغيرها في حال الإحرام علمًا بأنها تبرز لغير المحارم في كثير من الأحوال ؟
لا بأس أن تلبس المرأة ما شاءت حال الإحرام من الذهب إذا لم يخرج إلى حد الإسراف حتى الخواتم والأساور في اليدين ، لكن في هذه الحال تستره عن الرجال الأجانب خوفًا من وقوع الفتنة .
فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية
الفتاوى المكية لابن عثيمين ص 34 - 35